العلامة المجلسي
178
بحار الأنوار
16 - * " ( باب الصلح ) " * 1 - الهداية : والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ( 1 ) . 2 - كتاب الإمامة والتبصرة : عن الحسن ابن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد ابن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما . 17 . * " ( باب المضاربة ) " * 1 - قرب الإسناد : ابن رئاب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا ينبغي للرجل المؤمن منكم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة ( 2 ) . 2 - قرب الإسناد : علي عن أخيه قال : قال : إن العباس كان ذا مال كثير وكان يعطي ماله مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبدا رطبة وأن يهريق الماء على الماء ، فإن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن ( 3 ) . 3 - ( ب ) هارون عن ابن زياد قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لأبيه : يا أبه
--> ( 1 ) الهداية ص 75 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 78 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 113 .